ابن حجر العسقلاني
16
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إلَّا مَا أَخَذْته مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " 1 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِنْدٍ 2 . حَدِيثُ : " إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ " ، تَقَدَّمَ فِي " الْوَصَايَا " . 1661 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، فَقَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت ، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ " ، أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، وَزَادُوا فِي آخِرِهِ : " وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ " ، وَقَدْ عَلَّقَ
--> = ويستفاد من هذه النصوص ، أن النفقة اسم لم تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك . واصطلاحاً : عند الشافعية : قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير : النفقة : طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج ، ولغيرهما من أصل وفرع ، ورقيق ، وحيوان ما يكفيه . وعند الحنفية : في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار : هي الطعام والكسوة السكنى ، وعرفاً : هي الطعام . عند المالكية : في شرح " الخرشي على مختصر خليل " : النفقة مطلقاً ، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف . عند الحنابلة : في " الإقناع والمنتهى " : هي كفاية من يمونه ، خبزاً ، وأدماً وكسوة ، وسكناً ، وتوابعها . ينظر : الصحاح 4 / 560 ، والمغرب 2 / 319 ، والقاموس المحيط 3 / 296 ، وأنيس الفقهاء ص 168 ، والدرر 1 / 412 . 1 أخرجه أحمد [ 6 / 50 ] والبخاري [ 4 / 405 ] كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم ، الحديث [ 2211 ] ومسلم [ 3 / 1338 ] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [ 7 / 1714 ] أبو داود [ 3 / 802 ] كتاب البيوع ، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [ 3532 ] والنسائي [ 8 / 246 ] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ، وابن ماجة [ 2 / 769 ] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [ 2293 ] والدارمي [ 2 / 159 ] كتاب النكاح : باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [ 1 / 118 ] رقم [ 242 ] والشافعي في " مسنده " [ 2 / 64 ] كتاب الطلاق : باب النفقات حديث [ 210 ، 211 ] وأبو يعلى [ 8 / 98 ] رقم [ 4636 ] وابن حبان [ 4241 - الإحسان ] والطحاوي في " مشكل الآثار " [ 2 / 338 ] وابن الجارود [ 1025 ] وعبد الرزاق [ 9 / 126 - 127 ] رقم [ 16613 ] وابن سعد في " الطبقات الكبرى " [ 8 / 188 ] والدارقطني [ 4 / 234 - 235 ] كتاب الأقضية والأحكام حديث [ 108 ] والبيهقي [ 7 / 477 ] كتاب النفقات : باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت : يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت . . . الحديث . 2 أخرجه الطبراني [ 25 / 72 - 73 ] ، حديث [ 177 ] .